Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Mai Buga Littafi
دار إحياء الكتب العربية
Nau'ikan
وَالصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ حَيْضٌ ، وَإِنْ رَأتْ وَقتا دَمًا وَوَقتا نَقَاءٍ وَوَقْتا دَمًا وَهَكَذَا وَلَمْ يُجَاوِزِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ وَلَمْ يَنْقُصْ مَجْمُوعُ الدِّمَاءِ عَنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَالدِّمَاءُ وَالنَّقَاءُ الْمُتَخَلل كُلُّهَا حَيْضٌ: وَأَقَلُّ النِّفَاسِ لَحْظَةٌ، وَغَالِبُهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا، وَأَكْثَرُهُ سِتُّونَ يَوْمًا فَإِنْ جَاوَزَهُ فَمسْتِحَاضَةٌ. وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ مَا يَحْرُمُ بِالْجَنَابَةِ وَكَذَا الصَّوْمُ ؛ وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ دُونَ الصَّلَاةِ ؛ وَيَحْرُمُ عُبُورُ الْمَسْجِدِ إِنْ خَافَتْ تَلْوِيثَهُ ، وَالْوَطْءُ، وَالِاسْتِمْتَاعُ فِيمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَالطَّلَاقُ، وَالطَّهَارَةُ بِنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ، فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ ارْتَفَعَ تَحْرِيمُ الصَّوْمِ وَالطَّلَاقِ وَالطَّهَارَةِ وَعُبُورِ الْمَسْجِدِ ويبقى الباقى حتى تغتسل ؛ ولو ادعت الحيض ولم يقع فى قلبه صدقها حل له وطؤها ؛ وَتَغْسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ فَرْجَهَا وَتَشُدُّهُ وَتَعْصِبُهُ ثُمَّ تَتَوَضَّأُ وَلَا تُؤَخِّرُه بَعْدَ الطَّهَارَةِ إِلَّا لِلِاشْتِغَالِ بِأَسْبَابِ الصَّلَاةِ كَسَتْرِ عَوْرَةٍ وَأَذَانٍ وَانْتِظَارِ جَمَاعَةٍ، فَإِنْ أَخَّرَتْ لِغَيْرِ ذَلِكَ اسْتَأْنَفَتِ الطَّهَارَةَ ؛ وَيَجِبُ غَسْلُ الْفَرْجِ وَتَعْصِيبُهُ وَالْوُضُوءُ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ، وَمَنْ بِه سلَسِ الْبَوْلِ كَالْمُسْتَحَاضَةِ فِيما تقَدَمِ.
بابُ النَّجَاسَات
(والصفرة والكدرة) وهو على غير لون الدم (حيض، وإن رأت وقتا دماً ووقتا نقاء ووقتا دماً وهكذا ولم يجاوز الخمسة عشر ولم ينقص مجموع الدماء عن يوم وليلة فالدماء والنقاء المتخال كلها حيض) فنسحب حكم الدم على النقاء ونجعل الجميع حيضاً (وأقل النفاس لحظة) فلا يتقدر بزمن (وغالبه أربعون يوماً، وأكثره ستون يوماً، فإن جاوزه) أي الأكثر (فمستحاضة) وقد أعرض عن ذكر أحكامها (ويحرم بالحيض والنفاس ما يحرم بالجنابة وكذا الصوم، ويجب قضاؤه دون الصلاة) تخفيفاً عليها (ويحرم عبور المسجد إن خافت تلويثه) أي إصابته بالدم، فإن لم تخف فيجوز لها العبور كالجنب (والاستمتاع) أي التلذذ (فيما بين السرة والركبة) ولو بغير وطء (والطلاق) فيحرم طلاقها وهي حائض (والطهارة) فيحرم عليها أن تغتسل (بنية رفع الحدث، فإن انقطع الدم ارتفع تحريم الصوم والطلاق والطهارة وعبور المسجد) لانتفاء علة التحريم فيرتفع تحريمها بالانقطاع من غير غسل (ويبقى الباقي) على تحريمه من الصلاة والطواف ومسّ المصحف وحمله وقراءة القرآن والاستمتاع، ويستمر (حتى تغتسل، ولو ادّعت الحيض ولم يقع في قلبه صدقها حلّ له وطؤها) لأن الأصل الحل فيستصحب حتى يأتي يقين المنع (وتغسل المستحاضة فرجها وتشده) بعد حشوه بقطن (وتعصبه) هو تفسير للشد إن احتاجت في منع خروج ذلك ولم تتأذ به ولم تكن صائمة (ثم تتوضأ) أو تتيمم تيمماً (ولا تؤخره) أي فرض الصلاة (بعد الطهارة إلا للاشتغال بأسباب الصلاة كستر عورة وأذان وانتظار جماعة) لأن التأخير لذلك لا تعد فيه مقصرة فاغتفر (فإن أخرت لغير ذلك) وما في معناه (استأنفت الطهارة) لنقضها بالتأخير (ويجب غسل الفرج وتعصيبه والوضوء لكل فريضة) وإن لم تزل العصابة عن محلها ولم يظهر دم (ومن به سلس البول كالمستحاضة فيما تقدم) من وجوب غسل النجاسة والحشو والعصب والوضوء لكل فريضة والمبادرة بالفريضة تقليلاً للحدث. ومثل سلس البول سلس المذي لكن يزاد له الغسل لكل فريضة.
باب النجاسات
هي لغة ما يستقذر. وشرعاً كل مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، وقد بينها بعد أفرادها فقال:
31