99

Taurari Masu Haske

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

Bincike

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

1999 AH

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
[تَخْصِيص السّنة بِالْكتاب، وَتَخْصِيص السّنة بِالسنةِ، وَتَخْصِيص الْكتاب وَالسّنة بِالْقِيَاسِ] قَالَ: (وَالسّنة بِالْكتاب، وَالسّنة بِالسنةِ، والنطق بِالْقِيَاسِ، ونعني بالنطق قَوْله تَعَالَى، وَقَول رَسُوله ﵇) . أَقُول: يُشِير الشَّيْخ ﵀ إِلَى أَنه كَمَا جَازَ تَخْصِيص الْكتاب بِالْكتاب، وَالسّنة جَازَ تَخْصِيص السّنة بِالْكتاب كَقَوْلِه ﵇: (لَا يقبل الله صَلَاة من أحدث حَتَّى يتَوَضَّأ) خصها قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِن كُنْتُم مرضى أَو على سفر﴾ [سُورَة الْمَائِدَة: ٦] إِلَى قَوْله: ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾ . وَتَخْصِيص السّنة بِالسنةِ كنهيه ﵇ أَولا عَن بيع الرطب ثمَّ رخص فِي بيع الْعَرَايَا فَخص ﵇ مَسْأَلَة الْعَرَايَا من عُمُوم نَهْيه أَولا. وَتَخْصِيص النُّطْق بِالْقِيَاسِ، ثمَّ فسر النُّطْق بِالْكتاب وَالسّنة فَهَذِهِ مَسْأَلَة قد

1 / 163