94

Taurari Masu Haske

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

Bincike

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

1999 AH

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
[الْمُخَصّص الْمُتَّصِل الثَّالِث: الصّفة] قَالَ: (والمقيد بِالصّفةِ يحمل عَلَيْهِ الْمُطلق كالرقبة قيدت بِالْإِيمَان فِي بعض الْمَوَاضِع، وأطلقت فِي الْبَعْض، فَيحمل الْمُطلق على الْمُقَيد) . أَقُول: لما فرغ من الشَّرْط الَّذِي هُوَ الْقسم الثَّانِي من أَقسَام الْخَاص الْمُتَّصِل: شرع فِي الثَّالِث وَهُوَ الْخَاص الْمُقَيد بِالصّفةِ؛ لِأَن اللَّفْظ إِذا ورد مُطلقًا من غير تَقْيِيد، ثمَّ ورد مُقَيّدا حمل الْمُطلق على الْمُقَيد سَوَاء كَانَا فِي حكم وَاحِد كتحرير الرَّقَبَة فِي الْقَتْل فقيدت فِي بعض الْمَوَاضِع دون بعض فَحمل الْمُطلق على الْمُقَيد. وَإِمَّا إِذا [كَانَ] اللَّفْظ الْمُطلق والمقيد فِي حكمين كَالْقَتْلِ وَالظِّهَار فَإِن الرَّقَبَة وَردت فِي الظِّهَار مُطلقَة، وَفِي الْقَتْل مُقَيّدَة بِالْإِيمَان. فَذهب الشَّافِعِي إِلَى وجوب الْحمل؛ احْتِيَاطًا لِلْخُرُوجِ عَن الْعهْدَة يَقِينا.

1 / 158