81

Taurari Masu Haske

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

Bincike

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

1999 AH

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
[المُرَاد بالخاص، والتخصيص] قَالَ: (وَالْخَاص يُقَابل الْعَام، والتخصيص تَمْيِيز بعض الْجُمْلَة) . أَقُول: لما فرغ من بَيَان الْبَاب الرَّابِع وَهُوَ: الْعَام أَخذ فِيمَا يُقَابله، وَهُوَ: الْخَاص. وَلِهَذَا لم يرسمه، بل اختصر على رسم الْعَام؛ لِأَنَّهُ يُقَابله. فَإِذا قيل فِي رسم الْعَام هُوَ: مَا عَم شَيْئَيْنِ فَصَاعِدا: قيل فِي رسم الْخَاص: هُوَ: مَالا يعم شَيْئَيْنِ فَصَاعِدا. أَو مَالا يَقْتَضِي استغراق الْجِنْس، فَإِن الْعَام يَقْتَضِيهِ.

1 / 145