49

Taurari Masu Haske

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

Bincike

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

1999 AH

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
وجوزها الشَّيْخ وَجعلهَا قسما ثَالِثا. وَذهب الْجُمْهُور إِلَى أَنَّهَا أَلْفَاظ مجازاة لغوية، فاشتهرت فِي معَان شَرْعِيَّة اشتهارا حَتَّى كَادَت أَن تكون حَقِيقَة وَالله أعلم. [أَقسَام الْمجَاز] قَالَ: (وَالْمجَاز إِمَّا أَن يكون بِزِيَادَة كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿لَيْسَ كمثله شَيْء﴾ أَو نُقْصَان كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿واسأل الْقرْيَة﴾ أَي: أهل الْقرْيَة أَو اسْتِعَارَة كَقَوْلِه: ﴿جدارًا يُرِيد أَن ينْقض﴾، أَو بِالنَّقْلِ كالغائط فِيمَا يخرج من الْإِنْسَان) . أَقُول: لما فرغ من تَقْسِيم الْحَقِيقَة شرع فِي تَقْسِيم الْمجَاز على سَبِيل الْإِيضَاح. وَلِهَذَا مثل لكل قسم مِثَالا فَقَالَ: - الْمجَاز إِمَّا أَن يكون بِزِيَادَة أَي: فِي لفظ الْحَقِيقَة كَقَوْلِه تَعَالَى: (لَيْسَ كمثله

1 / 113