185

Taurari Masu Haske

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

Bincike

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

1999 AH

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
[تَعْرِيف التَّقْلِيد] قَالَ: (والتقليد: قبُول قَول الْقَائِل من غير حجَّة، فعلى هَذَا: قبُول قَوْله ﵇ يُسمى تقليدًا، وَمِنْهُم من قَالَ: التَّقْلِيد: هُوَ قبُول قَول الْقَائِل وَأَنت لَا تَدْرِي من أَيْن قَالَ، فَإِن قُلْنَا: إِنَّه ﵇ كَانَ يَقُول بِالْقِيَاسِ فَيجوز أَن يُسمى قَوْله ﵇ تقليدًا) . أَقُول: لما فرغ من بَيَان الْمُفْتِي والمستفتي: شرع فِي بَيَان التَّقْلِيد، وَهُوَ الْبَاب الثَّامِن عشر، ثمَّ رسمه. ثمَّ رسمه ب: أَنه قبُول المستفتي قَول الْمُفْتِي من غير ذكر دَلِيل. ثمَّ قَالَ: " فعلى هَذَا " أَي: فعلى هَذَا التَّعْرِيف يُسمى قبُول قَوْله ﵇ تقليدًا؛ لِأَنَّهُ ﵇ رُبمَا أَخذ بِالِاجْتِهَادِ فِي الْأُمُور تَارَة، وبالوحي أُخْرَى.

1 / 249