179

Taurari Masu Haske

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

Bincike

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

1999 AH

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
الظَّاهِر والمأول، والناسخ والمنسوخ، وَغير ذَلِك. وَلَا يشْتَرط أَن يكون حَافِظًا لكتاب الله - تَعَالَى - وَلَا لمسائل الْأَحْكَام مِنْهُ، بل يَكْفِي الْعلم بهَا ليطلبها عِنْد مواقعها. وَلَا [بُد] لَهُ من معرفَة الْقيَاس وأنواعه؛ ليميز مَا يجوز، وَمَا لَا يجوز. وَلَا بُد أَن يكون عَالما بالفروع، وَهِي مسَائِل آحَاد تتَعَلَّق بهَا الْأَحْكَام؛ إِذْ لَا يشْتَرط أَن تكون الْأَحْكَام - كلهَا - بالتواتر، بل قد يحكم بالآحاد فِي بعض الصُّور؛ فَإِن عليا ﵁ أَخذ بقول الْمِقْدَاد - فَقَط - فِي نَجَاسَة الْمَذْي، وَعدم وجوب الْغسْل.

1 / 243