167

Taurari Masu Haske

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

Bincike

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

1999 AH

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
فَإِن الْعلَّة الجامعة بَينهمَا: دفع حَاجَة الْفَقِير بِجُزْء من المَال النامي. وَهَذَا قريب - أَيْضا - من الْقيَاس الأول. وَلِهَذَا بعض الْعلمَاء جَعلهمَا قِيَاسا وَاحِدًا؛ لِأَن الْفرق بَينهمَا خَفِي وَهُوَ الحكم، قد يجوز فِي الْعقل [أَن مَال الصَّبِي لَا تجب] فِيهِ الزَّكَاة بِهَذِهِ الْعلَّة، بل بعلة أُخْرَى. و[لهَذَا قَالَ]﵀ أَن تكون الْعلَّة دَالَّة على الحكم [وَلَا تكون مُوجبَة أَي]: مقتضية للْحكم؛ لجَوَاز خلوها عَنهُ. بِخِلَاف [الْقيَاس الأول فَلَا بُد] مِنْهَا.

1 / 231