14

Taurari Masu Haske

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

Bincike

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

1999 AH

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
[تَعْرِيف الأَصْل] قَالَ: (الأَصْل: مَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ غَيره) . أَقُول: إِنَّه ﵀ يُشِير إِلَى أَن لكل طَالب علم أَن يتَصَوَّر ذَلِك الْعلم أَولا عِنْد اشْتِغَاله بِهِ فَحِينَئِذٍ يحْتَاج إِلَى معرفَة حَده؛ لِأَن الْحَد يُفِيد التَّصَوُّر. فشرع يبين حد " الْأُصُول " و" الْفِقْه وَإِنَّمَا جمع الْأُصُول؛ ليعم الْكتاب وَالسّنة وَالْقِيَاس وَغَيرهَا. وَالْأَصْل فِي اللُّغَة: مَا يبْنى عَلَيْهِ غَيره. وَهَذَا أحسن مَا قيل فِي حَده.

1 / 78