122

Taurari Masu Haske

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

Bincike

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

1999 AH

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
الثَّانِيَة: الْعَكْس، وَهُوَ نسخ الحكم وَبَقَاء الرَّسْم، مثل قَوْله تَعَالَى: ﴿وَالَّذين يتوفون مِنْكُم﴾ إِلَى قَوْله: ﴿إِلَى الْحول غير إِخْرَاج﴾ [الْبَقَرَة الْآيَة: ٢٤٠] فَهَذِهِ ثَابِتَة فِي الْخط والتلاوة، مَعَ أَن حكمهَا مَنْسُوخ بقوله تَعَالَى: ﴿أَرْبَعَة أشهر وَعشرا﴾ [الْبَقَرَة الْآيَة: ٢٣٤] . فَظهر: أَن هَذِه ناسخة للأولى، وَإِن كَانَت مُقَدّمَة فِي الرَّسْم، لَكِن هِيَ مؤخرة فِي الزَّوَال، لِأَن الْأَحْكَام ثَابِتَة للزوال، لَا للرسم.

1 / 186