116

Taurari Masu Haske

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

Bincike

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

1999 AH

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
[إِقْرَار الرَّسُول [ﷺ]] قَالَ: (وَإِقْرَاره على الْفِعْل كَفِعْلِهِ، وَمَا فعل فِي غير مَجْلِسه وَفِي وقته وَعلم بِهِ، وَلم يُنكره فَحكمه حكم مَا فعل فِي مَجْلِسه) . أَقُول: لما فرغ من بَيَان أَفعاله ﵇ أَخذ فِي بَيَان مَا يفعل بَين يَدَيْهِ، وَفِي زَمَنه وَلم يُنكره فَقَالَ الشَّيْخ ﵀: هُوَ كَفِعْلِهِ ﵇؛ إِذْ لَا يجوز لصَاحب الشَّرِيعَة أَن يقر أحدا على الْخَطَأ، وَلِهَذَا حكم بِحل الضَّب مَعَ عدم أكله مِنْهُ ﵇، لَكِن لما أقرّ خَالِدا على أكله من غير إِنْكَار: علم

1 / 180