Amwal
الأموال لابن زنجويه
Bincike
الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود
Mai Buga Littafi
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
Inda aka buga
السعودية
أَنَا حُمَيْدٌ
٢٤٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَبَّادٍ، أَنْبَأَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَقُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُهُ «يَنْهَى عَنْ كِرَاءٍ، بُيُوتِ مَكَّةَ»
٢٤٩ - حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الْحَرَمُ كُلُّهُ مَسْجِدٌ»
٢٥٠ - حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الْحَرَمُ كُلُّهُ حِمَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»
أَنَا حُمَيْدٌ ٢٥١ - أَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الْحَرَمُ كُلَّهُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ»
أَنَا حُمَيْدٌ ٢٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الْحَرَمُ كُلُّهُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ، وَالْحَرَمُ كُلُّهُ الْمَسْجِدُ الْحَرَامِ»
ثَنَا حُمَيْدٌ ٢٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «الْحَرَمُ كُلُّهُ مَسْجِدٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٢٥٤ - أنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: «الْحَرَمُ كُلُّهُ مَسْجِدٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٢٥٥ - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ ثُوَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ: «الْحَرَمُ كُلُّهُ الْمَسْجِدُ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَإِذَا كَانَتْ مَكَّةُ هَذِهِ سُنَّتُهَا، أَنَّهَا مُنَاخٌ لِمَنْ سَبَقَ، وَأَنَّهَا لَا تُبَاعُ رِبَاعُهَا، وَلَا يَطِيبُ كِرَاءُ بُيُوتِهَا، وَأَنَّهَا مَسْجِدٌ لِجَمَاعَةِ النَّاسِ، فَكَيْفَ تَكُونُ هَذِهِ غَنِيمَةٌ، فَتُقْسَمُ بَيْنَ قَوْمٍ يَحُوزُونَهَا دُونَ النَّاسِ، أَوْ تَكُونُ فَيْئًا تَصِيرُ أَرْضُ خَرَاجٍ، وَهِيَ أَرْضٌ مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ الْأُمِّيِّينَ الَّذِينَ كَانَ الْحُكْمُ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ أَوِ الْقَتْلَ، فَإِذَا أَسْلَمُوا كَانَتْ أَرْضُهُمْ أَرْضَ عُشْرٍ، وَلَا تَكُونُ خَرَاجًا أَبَدًا؟ فَلَيْسَتْ مَكَّةُ تُشْبِهُ شَيْئًا مِنَ الْبِلَادِ، لِمَا خُصَّتْ بِهِ. فَلَا حَجَّةَ لِمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْحُكْمَ عَلَيْهَا حُكْمُ غَيْرِهَا. وَلَيْسَتْ تَخْلُو بِلَادُ الْعَنْوَةِ، سِوَى مَكَّةَ مِنْ أَنْ تَكُونَ غَنِيمَةً، كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِخَيْبَرَ أَوْ فَيْئًا، كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بِالسَّوَادِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَرْضِ الشَّامِ وَمِصْرَ
بَابٌ: أَرْضُ الْعَنْوَةِ تُقَرُّ بِأَيْدِي أَهْلِهَا وَيُوضَعُ عَلَيْهَا الطَّسْقُ وَالْخَرَاجُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ ٢٥٦ - بْنُ زَنْجَوَيْهِ قال: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ حُمَيْدٌ: وَلَا أَعْلَمُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، إِلَّا قَدْ حَدَّثَنَاهُ أَيْضًا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، بَعَثَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ، عَلَى صَلَاتِهِمْ وَجُيُوشِهِمْ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ عَلَى قَضَائِهِمْ وَبَيْتِ مَالِهِمْ، وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الْأَرْضِ. ثُمَّ فَرَضَ لَهُمْ كُلَّ يَوْمٍ شَاةً: شَطْرَهَا وَسَوَاقِطَهَا لِعَمَّارٍ وَالشَّطْرُ الْآخَرُ بَيْنَ هَذَيْنِ. ثُمَّ قَالَ: «مَا أَرَى قَرْيَةً يُؤْخَذُ مِنْهَا كُلَّ يَوْمٍ شَاةٌ، إِلَّا سَرِيعًا إِلَى خَرَابِهَا» . قَالَ: فَمَسَحَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ الْأَرْضَ فَجَعَلَ عَلَى جَرِيبِ الْكَرْمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى جَرِيبِ الْقَصَبِ سِتَّةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى جَرِيبِ البُرِّ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى جَرِيبِ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ. وَجَعَلَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي أَمْوَالِهِمُ الَّتِي يَخْتَلِفُونَ بِهَا فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَجَعَلَ عَلَى رُءُوسِهِمْ - وَعَطَّلَ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ مِنْ ذَلِكَ - أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ كُلَّ سَنَةٍ. ثُمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، فَأَجَازَهُ وَرَضِيَ بِهِ قَالَ: فَقِيلَ لِعُمَرَ تُجَّارُ الْحَرْبِ، كَمْ نَأْخُذُ مِنْهُمْ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْنَا؟ فَقَالَ: «كَمْ يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ إِذَا قَدِمْتُمْ عَلَيْهِمْ؟» قَالُوا: الْعُشْرَ. قَالَ: «فَخُذُوا مِنْهُمُ الْعُشْرَ»
أَنَا حُمَيْدٌ ٢٥٧ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَحَدَّثَنِي عَفَّانُ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ، بَعَثَ ابْنَ حُنَيْفٍ إِلَى السَّوَادِ فَطَرِزَ الْخَرَاجَ، فَوَضَعَ عَلَى جَرِيبِ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنٍ، وَعَلَى جَرِيبِ الْحِنْطَةِ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمٍ، وَعَلَى جَرِيبِ الْقَصَبِ سِتَّةً، وَعَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ ثَمَانِيَةً، وَعَلَى جَرِيبِ الْكَرْمِ عَشْرَةً، وَعَلَى جَرِيبِ الزَّيْتُونِ اثْنَى عَشَرَ. وَوَضَعَ عَلَى الرِّجَالِ الدِّرْهَمَ فِي الشَّهْرِ، وَالدِّرْهَمَيْنِ فِي الشَّهْرِ
٢٥٨ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: وَضَعَ عُمَرُ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا، وَعَلَى جَرِيبِ الرَّطْبَةِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَخَمْسَةَ أَقْفِزَةٍ، وَعَلَى جَرِيبِ الشَّجَرِ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشْرَةَ أَقْفِزَةٍ. قَالَ: وَلَمْ ⦗٢١١⦘ يَذْكُرِ النَّخْلَ. وَعَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَأَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَاثْنَى عَشَرَ دِرْهَمًا
٢٤٩ - حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الْحَرَمُ كُلُّهُ مَسْجِدٌ»
٢٥٠ - حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الْحَرَمُ كُلُّهُ حِمَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»
أَنَا حُمَيْدٌ ٢٥١ - أَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الْحَرَمُ كُلَّهُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ»
أَنَا حُمَيْدٌ ٢٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الْحَرَمُ كُلُّهُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ، وَالْحَرَمُ كُلُّهُ الْمَسْجِدُ الْحَرَامِ»
ثَنَا حُمَيْدٌ ٢٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «الْحَرَمُ كُلُّهُ مَسْجِدٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٢٥٤ - أنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: «الْحَرَمُ كُلُّهُ مَسْجِدٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٢٥٥ - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ ثُوَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ: «الْحَرَمُ كُلُّهُ الْمَسْجِدُ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَإِذَا كَانَتْ مَكَّةُ هَذِهِ سُنَّتُهَا، أَنَّهَا مُنَاخٌ لِمَنْ سَبَقَ، وَأَنَّهَا لَا تُبَاعُ رِبَاعُهَا، وَلَا يَطِيبُ كِرَاءُ بُيُوتِهَا، وَأَنَّهَا مَسْجِدٌ لِجَمَاعَةِ النَّاسِ، فَكَيْفَ تَكُونُ هَذِهِ غَنِيمَةٌ، فَتُقْسَمُ بَيْنَ قَوْمٍ يَحُوزُونَهَا دُونَ النَّاسِ، أَوْ تَكُونُ فَيْئًا تَصِيرُ أَرْضُ خَرَاجٍ، وَهِيَ أَرْضٌ مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ الْأُمِّيِّينَ الَّذِينَ كَانَ الْحُكْمُ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ أَوِ الْقَتْلَ، فَإِذَا أَسْلَمُوا كَانَتْ أَرْضُهُمْ أَرْضَ عُشْرٍ، وَلَا تَكُونُ خَرَاجًا أَبَدًا؟ فَلَيْسَتْ مَكَّةُ تُشْبِهُ شَيْئًا مِنَ الْبِلَادِ، لِمَا خُصَّتْ بِهِ. فَلَا حَجَّةَ لِمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْحُكْمَ عَلَيْهَا حُكْمُ غَيْرِهَا. وَلَيْسَتْ تَخْلُو بِلَادُ الْعَنْوَةِ، سِوَى مَكَّةَ مِنْ أَنْ تَكُونَ غَنِيمَةً، كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِخَيْبَرَ أَوْ فَيْئًا، كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بِالسَّوَادِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَرْضِ الشَّامِ وَمِصْرَ
بَابٌ: أَرْضُ الْعَنْوَةِ تُقَرُّ بِأَيْدِي أَهْلِهَا وَيُوضَعُ عَلَيْهَا الطَّسْقُ وَالْخَرَاجُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ ٢٥٦ - بْنُ زَنْجَوَيْهِ قال: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ حُمَيْدٌ: وَلَا أَعْلَمُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، إِلَّا قَدْ حَدَّثَنَاهُ أَيْضًا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، بَعَثَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ، عَلَى صَلَاتِهِمْ وَجُيُوشِهِمْ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ عَلَى قَضَائِهِمْ وَبَيْتِ مَالِهِمْ، وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الْأَرْضِ. ثُمَّ فَرَضَ لَهُمْ كُلَّ يَوْمٍ شَاةً: شَطْرَهَا وَسَوَاقِطَهَا لِعَمَّارٍ وَالشَّطْرُ الْآخَرُ بَيْنَ هَذَيْنِ. ثُمَّ قَالَ: «مَا أَرَى قَرْيَةً يُؤْخَذُ مِنْهَا كُلَّ يَوْمٍ شَاةٌ، إِلَّا سَرِيعًا إِلَى خَرَابِهَا» . قَالَ: فَمَسَحَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ الْأَرْضَ فَجَعَلَ عَلَى جَرِيبِ الْكَرْمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى جَرِيبِ الْقَصَبِ سِتَّةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى جَرِيبِ البُرِّ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى جَرِيبِ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ. وَجَعَلَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي أَمْوَالِهِمُ الَّتِي يَخْتَلِفُونَ بِهَا فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَجَعَلَ عَلَى رُءُوسِهِمْ - وَعَطَّلَ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ مِنْ ذَلِكَ - أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ كُلَّ سَنَةٍ. ثُمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، فَأَجَازَهُ وَرَضِيَ بِهِ قَالَ: فَقِيلَ لِعُمَرَ تُجَّارُ الْحَرْبِ، كَمْ نَأْخُذُ مِنْهُمْ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْنَا؟ فَقَالَ: «كَمْ يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ إِذَا قَدِمْتُمْ عَلَيْهِمْ؟» قَالُوا: الْعُشْرَ. قَالَ: «فَخُذُوا مِنْهُمُ الْعُشْرَ»
أَنَا حُمَيْدٌ ٢٥٧ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَحَدَّثَنِي عَفَّانُ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ، بَعَثَ ابْنَ حُنَيْفٍ إِلَى السَّوَادِ فَطَرِزَ الْخَرَاجَ، فَوَضَعَ عَلَى جَرِيبِ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنٍ، وَعَلَى جَرِيبِ الْحِنْطَةِ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمٍ، وَعَلَى جَرِيبِ الْقَصَبِ سِتَّةً، وَعَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ ثَمَانِيَةً، وَعَلَى جَرِيبِ الْكَرْمِ عَشْرَةً، وَعَلَى جَرِيبِ الزَّيْتُونِ اثْنَى عَشَرَ. وَوَضَعَ عَلَى الرِّجَالِ الدِّرْهَمَ فِي الشَّهْرِ، وَالدِّرْهَمَيْنِ فِي الشَّهْرِ
٢٥٨ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: وَضَعَ عُمَرُ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا، وَعَلَى جَرِيبِ الرَّطْبَةِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَخَمْسَةَ أَقْفِزَةٍ، وَعَلَى جَرِيبِ الشَّجَرِ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشْرَةَ أَقْفِزَةٍ. قَالَ: وَلَمْ ⦗٢١١⦘ يَذْكُرِ النَّخْلَ. وَعَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَأَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَاثْنَى عَشَرَ دِرْهَمًا
1 / 207