أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
٢٤٧١ - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: " لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُطْعِمَ عَنِ امْرَأَتِهِ وَمَمْلُوكِيهَا، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ إِلَّا عَنْ وَلَدِهِ وَمَمْلُوكِيهِ قَالَ: وَإِذَا لَمْ يُطْعِمْ رَجُلٌ عَنْ وَلَدِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ، إِنَّمَا طَعَامُهُمْ عَلَى آبَائِهِمْ وَقَالَ: طَعَامُ الصَّبِيِّ عَلَى أَبِيهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِذَا كَانَ مَمْلُوكًا لِيَتِيمٍ فَلَا أَرَى عَلَيْهِ طَعَامًا
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
٢٤٧٢ - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ مَالِكٍ: وَسُئِلَ عَنِ " الَّذِي يَمُونُ أَبَوَيْهِ، أَيُزَكِّي عَنْهُمَا زَكَاةَ الْفِطْرِ؟ قَالَ: ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ "
٢٤٧٣ - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ أَنَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِهِ، وَعَنْ كُلِّ مَا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، وَيَلْزَمُهُ نَفَقَةُ امْرَأَتِهِ وَخَادِمٍ لَهَا، وَنَفَقَةِ وَلَدِهِ مَا دَامُوا فِي عِيَالِهِ، وَنَفَقَةِ رَقِيقِهِ، الْحُضُورِ وَالْغُيَّبِ، مَنْ كَانَ مِنْهُمْ لِلتِّجَارَةِ وَغَيْرِ التِّجَارَةِ، وَنَفَقَةِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَالْمُعْتَقِينَ مِنْ رَقِيقِهِ إِلَى الْأَجَلِ