بَابٌ: فِي أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَعَلَيْهِمْ زَكَاةُ الْفِطْرِ؟
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
٢٤٤٥ - ثَنَا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: " يَأْمُرُ أَهْلَ الْبَادِيَةِ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَالَ: وَكَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ "
٢٤٤٦ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ: «أَنْ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
٢٤٤٧ - ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْبَدَوِيِّ وَالْأَعْرَابِيِّ: «إِذَا أَعْطَى صَاعًا مِنْ لَبَنٍ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ، أَجْزَأَهُ ذَلِكَ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
٢٤٤٨ - ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ ⦗١٢٦٧⦘ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ سُئِلَ: هَلْ عَلَى الْأَعْرَابِ زَكَاةُ الْفِطْرِ؟ قَالَ: «لَمْ نَعْلَمْهُمْ كُلِّفُوهَا، وَلَا يُؤْمَرُونَ بِهَا، وَمَنْ أَدَّاهَا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ»