407

Amwal

الأموال لابن زنجويه

Editsa

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

Mai Buga Littafi

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Inda aka buga

السعودية

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٤٣ - ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، أنا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ، فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، لَا تَفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا، فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٤٤ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَكَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عُلَيَّةَ وَسَلَّمَ الَّذِي يُحَدِّثُونَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَرْبَعِينَ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٤٥ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَلَمَّا جَاءَنَا هَذَانِ الْحَدِيثَانِ الْمُفَسَّرَانِ فِي الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ، مُفَسَّرًا بِذِكْرِ السَّائِمَةِ، اتَّبَعْنَاهُمَا، وَتَرَكْنَا مَا سِوَاهُمَا وَقَدْ كَانَ الْحَسَنُ مَعَ هَذَا يُفْتِي بِهِ:
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٤٦ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَيْسَ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ، وَالْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٤٧ - ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " لَيْسَ زَكَاةُ مُثِيرِ الْأَرْضِ زَكَاةً ⦗٨٣٥⦘، وَلَا جَمَلِ الظَّعِينَةِ

2 / 833