Amwal
الأموال لابن زنجويه
Editsa
الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود
Mai Buga Littafi
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
Inda aka buga
السعودية
Yankuna
•Turkmenistan
Dauloli
Khalifofi a ƙasar Iraki
أَنَا حُمَيْدٌ
١٢٨٦ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَيْسَ لِلْعَبْدِ فِي الْمَغْنَمِ نَصِيبٌ»
بَابٌ: الْخُمُسُ مِمَّا يُخْرِجُ الْبَحْرُ مِنَ الْعَنْبَرِ وَالْجَوْهَرِ وَالْمِسْكِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٢٨٧ - ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهُ - يَعْنِي الْعَنْبَرِ - فَقَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ»
١٢٨٨ - أَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أُذَيْنَةَ أَوِ ابْنِ أُذَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِنَّمَا هُوَ دَسْرٌ، دَسَرَهُ الْبَحْرُ، لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، يَعْنِي الْعَنْبَرَ»
أَنَا حُمَيْدٌ
١٢٨٩ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِغَنِيمَةٍ، وَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي: أَنَّهُ لَا يُخْمَسُ
أَنَا حُمَيْدٌ
١٢٩٠ - ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: دَفَعَ أَهْلُ عَدَنٍ أَرْمَاثًا إِلَى نَاسٍ مِنَ الصَّيَّادِينَ، عَلَى أَنَّ لَهُمُ نِصْفَ مَا أَصَابُوا، فَأَصَابُوا عَنْبَرَةً فِيهَا مَالٌ عَظِيمٌ، فَقَالَ الصَّيَّادُونَ: إِنَّمَا لَكُمْ مَا كَانَ مِنْ صَيْدٍ، فَكُتِبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ: " إِنِّي لَا أَخَالُهَا كَانَتْ فِي نِيَّةِ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ، فَاجْعَلْهَا لِمَنْ أَصَابَهَا، وَاسْتَعْمِلْ عَلَى السَّاحِلِ رَجُلًا، وَاجْعَلْ لَهُ أَجْرًا، وَقَالَ: إِنِّي لَسْتُ أَحْمِيهِ لِنَفْسِي، وَلَكِنْ أَحْمِيهِ لِلْمُسْلِمِينَ قَالَ مَعْمَرٌ: فَسَأَلْتُهُمْ: هَلْ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ الْعَنْبَرُ خُمُسًا؟ قَالُوا: «لَا»
١٢٩١ - أَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: «مَا أَرَى فِيهِ شَيْئًا»
١٢٩٢ - أَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: «لَيْسَ فِي اللُّؤْلُؤِ وَلَا الْمِسْكِ، وَلَا الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ»
أَنَا حُمَيْدٌ
١٢٩٣ - ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْغَوَّاصِ زَكَاةٌ فِيمَا أَصَابَ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ بِهِ التِّجَارَةَ حَتَّى يَصْرِفَهُ فِي شَيْءٍ» . ثَنَا حُمَيْدٌ
١٢٩٤ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَانِ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﵇: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، لَمْ يَرَيَا فِيهِ شَيْئًا، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ التَّابِعِينَ غَيْرَ ذَلِكَ
أَنَا حُمَيْدٌ
١٢٩٥ - ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الرِّكَازِ وَالْمَعْدَنِ وَاللُّؤْلُؤِ يَخْرُجُ مِنَ الْبَحْرِ قَالَ: «يُخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ الْخُمُسُ»
١٢٩٦ - أَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، أَنَّ الْبَحْرَ رَمَى بِعَنْبَرٍ فَخَمَّسَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
أَنَا حُمَيْدٌ
١٢٩٧ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَنَا أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو الْمَلِيحِ عَلَى الْأُبُلَّةِ، فَأُتِيَ بِجِرَابِ لُؤْلُؤٍ، فَكَتَبَ فِيهِ الْحَجَّاجُ أَنْ يُخَمَّسَ
أَنَا حُمَيْدٌ
١٢٩٨ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سَلَّامِ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى عُمَانَ «أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنَ الْمِسْكِ شَيْئًا حَتَّى يَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ» ⦗٧٥٦⦘ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَخُذْ مِنْهُ الزَّكَاةَ ". ثَنَا حُمَيْدٌ
١٢٩٩ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَذْهَبُ عُمَرُ - فِيمَا نَرَى - إِلَى أَنَّ مَا أَخْرَجَ الْبَحْرُ بِمَنْزِلَةِ مَا أَخْرَجَ الْبِرُّ مِنَ الْمَعَادِنِ، وَكَانَ رَأْيُهُ فِي الْمَعَادِنِ الزَّكَاةَ، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ عَنْهُ، فَشَبَّهَهُ بِهِ، وَلَيْسَ النَّاسُ فِي الْمِسْكِ عَلَى هَذَا، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَعْمَلُ بِهِ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ، فَالْأَكْثَرُ مِنِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنْ لَا شَيْءَ فِيهِمَا، كَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ، وَهُوَ رَأْيُ سُفْيَانَ وَمَالِكٍ جَمِيعًا، وَمَعَ هَذَا إِنَّهُ كَانَ قَدْ كَانَ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَحْرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ تَأْتِنَا عَنْهُ فِيهِ سُنَّةٌ عُلِّمْنَاهَا، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْخُلَفَاءِ بَعْدَهُ مِنْ وَجْهٍ يَصِحُّ، فَنَرَاهُ مِمَّا عُفِيَ عَنْهُ، كَمَا عُفِيَ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، وَأَنَّمَا يُوجِبُ الْخُمُسَ فِيمَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَحْرِ، مَنْ أَوْجَبَهُ تَشْبِيهًا بِمَا يُخْرِجُ الْبَرُّ مِنَ الْمَعَادِنِ، فَرَأَوْهُمَا بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَذَهَبَ مَنْ لَا يَرَى ذَلِكَ، إِلَى أَنَّهُمَا مُفْتَرِقِانِ، يَقُولُونَ: فَرَّقَتْ بَيْنَهُمَا سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، إِذْ جَعَلَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ، وَسَكَتَ عَنِ الْبَحْرِ، فَلَمْ يَقُلْ فِيهِ شَيْئًا. ثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ هُمَا عِنْدَنَا، لَيْسَا بِمُتَسَاوِيَيْنِ، وَذَلِكَ أَنَّا رَأَيْنَا حُكْمَ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مُخْتَلِفَيْنِ فِي غَيْرِ خُلَّةٍ، وَلَا اثْنَتَيْنِ، مِنْ ذَلِكَ: أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ صَيْدَ الْبِرِّ عَلَى الْمُحْرِمِينَ، وَأَوْجَبَ عَلَى ⦗٧٥٧⦘ قَاتَلِهِ مِنْهُمُ الْجَزَاءَ، وَأَبَاحَ لَهُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ، وَلَمْ يَجْعَلْ فِيهِ جُنَاحًا وَلَا كَفَّارَةً وَكَذَلِكَ الْمَيْتَةُ، حَرَّمَ اللَّهُ مَيْتَةَ الْبَرِّ إِلَّا بِالزَّكَاةِ، وَجَاءَتِ السُّنَّةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فِي مَيْتَةِ الْبَحْرِ، أَنْ قَالَ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» فَفَرَّقَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ بَيْنَ حُكْمِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ فَجَعَلَ مَا فِي الْبَحْرِ مُبَاحًا لِآخِذِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَكَذَلِكَ نَرَى سَائِرَ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ بِمَنْزِلَتِهِ، عَلَى أَنَّهُ قُدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ جَعَلَ فِيهِ شَيْئًا، وَذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ لَيْسَ بِثَابِتٍ عَنْهُ
2 / 752