253

Amwal

الأموال لابن زنجويه

Bincike

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

Mai Buga Littafi

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Inda aka buga

السعودية

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٨٦٠ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا أَزْهَرٌ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَقْرَعَ بَيْنَ الْفَطْمِ، فَأَنْكَرَهُ، وَقَالَ: «مَا أَرَى هَذَا إِلَّا مِنَ الِاسْتِقْسَامِ بِالْأَزْلَامِ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٨٦١ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَوَجْهُ هَذَا عِنْدِي، أَنَّهُ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ يَقْرَعُ بَيْنَهُمْ فِي التَّفْضِيلِ أَوْ فِي التَّقْدِيمِ، يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّي بَيْنَهُمْ، وَأَحْسِبُ رَأْيَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَفْرِضُ لِلْوَلَدِ - يَعْنِي حَتَّى يُفْطَمَ - فَإِذَا فُطِمَ فَرَضَ لَهُ، فَإِنَّ كَانَ هَذَا رَأْيَهُ، فَلَا أَعْلَمُهُ ذَهَبَ إِلَّا إِلَى قَوْلِ اللَّهِ ﵎ ﴿وَالْوَالِدَاتُ ⦗٥٣٢⦘ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣] إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، فَيَقُولُ: رَضَاعَهُ عَلَى أَبِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ فَعَلَى الْوَارِثِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ مَالٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَفِي مَالِهِ، وَقَدْ قَالَ: بِهَذَا الْقَوْلِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ:

2 / 531