Amwal
الأموال لابن زنجويه
Bincike
الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود
Mai Buga Littafi
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
Inda aka buga
السعودية
أَنَا حُمَيْدٌ
٥٨٢ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ بَعَثَ حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُقَوْقِسِ بِمِصْرَ، فَمَرَّ عَلَى نَاحِيَةِ قُرَى الشَّرْقِيَّةِ، فَهَادَنَهُمْ وَأَعْطَوْهُ، وَلَمْ يَزَالُوا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى دَخَلَهَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَانْتَقَضَ ذَلِكَ الصُّلْحُ
٥٨٣ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ الْمُقَوْقِسَ الَّذِي، كَانَ عَلَى مِصْرَ، كَانَ صَالَحَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَلَى أَنْ يَفْرِضَ عَلَى الْقِبْطِ دِينَارَيْنِ دِينَارَيْنِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ هِرَقْلَ صَاحِبَ الرُّومِ، فَتَسَخَّطَ أَشَدَّ التَّسَخُّطِ، وَبَعَثَ الْجُيُوشَ فَأَغْلَقُوا الْإِسْكَنْدَرِيَّةَ وَآذَنُوا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ بِالْحَرْبِ، فَقَاتَلَهُمْ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَتَحَ عَلَيْنَا الْإِسْكَنْدَرِيَّةَ عَنْوَةً قَسْرًا، بِلَا عَهْدٍ وَلَا عَقْدٍ قَالَ: فَمِصْرُ كُلُّهَا صُلْحٌ - فِي قَوْلِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ - غَيْرَ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ قَالَ: وَبِهَذَا الْقَوْلِ كَانَ يَقُولُ لَيْثٌ
كِتَابُ افْتِتَاحِ الْأَرَضِينَ صُلْحًا وَسُنَنِهَا وَأَحْكَامِهَا وَهِيَ مِنَ الْفَيْءِ وَلَا تَكُونُ غَنِيمَةً
بَابٌ: الْوَفَاءُ لِأَهْلِ الصُّلْحِ وَمَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ ذَلِكَ، وَيُكْرَهُ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِمْ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٥٨٤ - أنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ جُهَيْنَةَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «تُقَاتِلُونَ قَوْمًا فَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْدَانِهِمْ، يُصَالِحُونَكُمْ عَلَى صُلْحٍ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُمْ فَوْقَ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكُمْ ذَلِكَ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٥٨٥ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ ⦗٣٦٦⦘. أَنَا حُمَيْدٌ
٥٨٦ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِنَّ السُّنَّةَ، فِي أَرْضِ الصُّلْحِ أَنْ لَا تَزَالَ عَلَى وَظِيفَتِهَا الَّتِي صُولِحُوا عَلَيْهَا، وَإِنْ قَوَوْا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ ﷺ: «فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُمْ فَوْقَ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكُمْ» فَجَعَلَهُ حَتْمًا وَلَمْ يَسْتَثْنِ قُوَّتَهُمْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهُ وَهُوَ مُفَسَّرٌ فِي فُتْيَا عُمَرَ
1 / 362