٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْأَشْعَثِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ، يَقُولُ: " ذُكِرَ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَعْظَمَتْ أُمَّتِي الدُّنْيَا نُزِعَتْ مِنْهَا هَيْبَةُ الْإِسْلَامِ، وَإِذَا تَرَكْتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ حُرِمَتْ بَرَكَةَ الْوَحْيِ»
٧١ - قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ،: وَبَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ، سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " النُّصْحُ لِلَّهِ، قِيلَ: فَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ؟، قَالَ: جُهْدُهُ إِذَا نَصَحَ أَنْ لَا يَأْمُرَ وَلَا يَنْهَى "
٧٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ فَرَجِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَسْبَاطٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ: «إِنَّ الرَّجُلَ لِيَدْخُلُ الْمَدْخَلَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِيهِ لِلَّهِ فَلَا يَتَكَلَّمُ، فَلَا يَعُودُ قَلْبُهُ إِلَى مَا كَانَ أَبَدًا» قَالَ يُوسُفُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا إِسْحَاقَ الْفَزَارِيَّ حِينَ قَدِمَ مِنْ عِنْدِ هَارُونَ فَبَكَى، ثُمَّ قَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ سُفْيَانَ؟
٧١ - قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ،: وَبَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ، سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " النُّصْحُ لِلَّهِ، قِيلَ: فَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ؟، قَالَ: جُهْدُهُ إِذَا نَصَحَ أَنْ لَا يَأْمُرَ وَلَا يَنْهَى "
٧٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ فَرَجِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَسْبَاطٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ: «إِنَّ الرَّجُلَ لِيَدْخُلُ الْمَدْخَلَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِيهِ لِلَّهِ فَلَا يَتَكَلَّمُ، فَلَا يَعُودُ قَلْبُهُ إِلَى مَا كَانَ أَبَدًا» قَالَ يُوسُفُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا إِسْحَاقَ الْفَزَارِيَّ حِينَ قَدِمَ مِنْ عِنْدِ هَارُونَ فَبَكَى، ثُمَّ قَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ سُفْيَانَ؟
1 / 107