Umurni da kyakkyawa da hani ga mummuna

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
85

Umurni da kyakkyawa da hani ga mummuna

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

Bincike

محمد الأمين مصطفى أبوه الشنقيطي، أستاذ مساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية

Mai Buga Littafi

مكتبة العلوم والحكم

Lambar Fassara

(بدون)

Inda aka buga

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

ضررًا. فإن قيل الأخذ قد أسقط حرمة نفسه بأخذ مال غيره. قيل: لا يسقط حرمته بتعديه ألا ترى أنه لو غصب خيطًا فخاط به جرحه لم [تلزمه] ازالته وان كان متعديًا بالأخذ. وبمثله لو غصب ساجة وبنى عليها كلف نقص البناء. فدلت على أن حرمة نفسه مقدمة على مال غيره. وعلى أنه لا يميك اسقاط حرمة نفسه. ألا ترى أنه لو أباح غيره قتل نفسه لم يملك الغير قتله. فإن قيل: لما كانت حرمة ماله كحرمة دمه في جواز الدفع عنها كذلك حرمة مال غير كحرمة دمه في جواز الدفع. قيل: في الدفع عن ماله دفع ضرر عنه. وهذا لا ضرر عليه. ويقابله ما هو أعظم منه وهو حرمة نفس غيره. ولأن مال نفسه هو أخص به من مال غيره. بدليل أنه يملك إباحته والامتناع عن بذله في المطالبة به من غاصبه. والعفو عنه. ولا يملك هذه الاشياء في مال غيره.

1 / 127