Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Amali na Imam Ahmad Ibn Isa
Ahmad ibn Isa ibn Zayd (d. 247 / 861)أمالي الإمام أحمد بن عيسى
قال محمد: ذكاة السمك أخذه من الماء إلا أن يكون طافيا، والطافي من السمك هو ما مات في الماء من السمك محبوسا في الماء حظيرة أو غير ذلك، حتى لا يستطيع السمك أن يذهب ولا يمتنع من أحد، ومن أراده أخذه بغير صيد، فما مات من السمك في الماء في هذه الحال فهو ذكي وليس بطاف، وما مات من السمك وهو في الماء في شبكة أو في شعص أو غير ذلك مما يصاد به قبل أن يصل إلى صاحبه فهو ذكي، بعد أن يكون السمك لا يستطيع أن يمتنع من أخذه، فإذا دخل الماء أرض رجل فحبسه بمثناة، أو حصر عليه فما كان في الماء من سمك فهو لصاحب الأرض، وليس لأحد أن يأخذه إلا بإذنه، وما صار في ذلك الماء من غير السمك من طير أو وحش أو غير ذلك فهو لمن اصطاده صاحب الأرض وغيره في ذلك سواء، غير أن لصاحب الأرض أن يمنع من دخول أرضه، وإن كان الماء صار إلى أرض الرجل بنشق انبثق وهو جاري ما ضي ليس الماء بمحتبس في أرض، فما كان فيه من سمك أو غير ذلك فهو لمن أصاده صاحب الأرض، والأجنبي فيه بمنزلته، غير أن لصاحب الأرض أن يمنع دخول أرضه.
Shafi 361