759

Amali na Imam Ahmad Ibn Isa

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Nau'ikan
dictations
•
Yankuna
Iraq
•

وفي المدبر هل يجوز في الرقبة؟

قال: لا بأس بالمد بر في عتق الكفارات.

وفي ولد الزنا، هل يجوز في الكفارة؟ قال: لا يجوز عتق ولد الزنا في الكفارة، وقال أبو جعفر: يجوز عتق ولد الزنا بعد أن تملك رقبته، إذا كان من أمتك.

وفي الرجل يقول: حلفت بالله، أو يقول: علي يمين، إنما ذلك كذبة كذبها، وليس يلزمه من ذلك مالم يكن منه.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم: في الرجل يظاهر من أمته، أو أم ولده، قال: القول في ذلك مختلف، فمنهم من يقول: لاظهار إلا من زوجة، لقول الله سبحانه وتعالى: ?الذين يظهرونمنكم من نسائهم?[المجادلة:2]، ونسائهم الأزواج.

ومنهم من يقول: الظهار من أم الولد والأمة كالظهار من الحرة. قال أبو جعفر: الظهار من الأمة كالظهار من الحرة.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم: في رجل ظاهر من نسوة كم عليه من الكفارات؟

قال: يلزمه في كل امرأة ظاهر منها كفارة على حدة.

وفي رجل ظاهر من امرأته مرارا؟ قال: إن ظاهر منها في مجلس أو قول متصل كانت عليه في ذلك كفارة واحدة، وإن ظاهر منها بعد التكفير لزمه في ذلك من الظهار ما لزمه في الأول.

Shafi 302

Amali na Imam Ahmad Ibn Isa | Usul