Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Amali na Imam Ahmad Ibn Isa
Ahmad ibn Isa ibn Zayd (d. 247 / 861)أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وعن الدابة تنفح برجلها: قد ذكر عن علي -عليه السلام- أنه قال: (من أوقف دابة في طريق من طرق المسلمين، أو في سوق من أسواقهم، فهو ضامن لما أصابت بيدها أو برجلها).
وعن عين الدابة وذنبها؟
قال: عين الدابة وذنبها بقدر ما نقص من ثمنها، وقد قالوا: ربع ثمنها.
قال محمد: روي عن علي -عليه السلام-، وابن مسعود: في عين الدابة ربع ثمنها، فإن أصيب ذنبها فما نقصها من الثمن، فإن قطعت يدها أو رجلها، دفعت إلى الذي أصابها، وأخذ منه قيمتها.
قال أبوجعفر: إن كانت المصابة شاة أو بقرة أو بعيرا فما نقصه من الثمن، وإنما ذلك في الدواب التي يعمل عليها، ولا يؤكل لحمها مثل الحمار والبغل والبرذون والفرس.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في عين العبد والأمة، قال: فيهما على قدر ما نقص من أثمانهما.
قال محمد: روي عن علي -عليه السلام: في عين العبد والأمة نصف أثمانهما. وكذا في أيديهما نصف أثمانهما.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم: في دية اليهودي، والنصراني، والمجوسي، قال: دية اليهودي والنصراني، وكل ذي عهد وميثاق ما كان في عهده وميثاقه فدية تامة؛ لقول الله عز وجل: ?وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله?[النساء:92].
Shafi 285