Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Amali na Imam Ahmad Ibn Isa
Ahmad ibn Isa ibn Zayd (d. 247 / 861)أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وفي العين القائمة تنخس؟ قال: في العين القائمة إذا نخست حكومة، بقدر مايتبين فيها من النقص والشين.
وعن اليد والرجل الشلاء يصابان؟ قال: واليد والرجل الشلاء إذا أصيبتا ففيهما: حكومة، فليس في شيء من ذلك كله دية محدودة معلومة.
وعن لسان الأخرس يصاب؟ فقال: في لسان الأخرس إذا قطع كله أو بعضه حكومة، وليس فيه أيضا دية محدودة معلومة.
وعن فتق المثانة؟ قال: إن كان نفذ إلى الجوف، ففيه ما في الجائفة، وإن كان لم ينفذ ففيه حكومة على قدر المضرة.
وعن جناية العبد والصبي قال: أما جناية العبد ففي رقبته، وأما جناية الصبي فعلى عاقلته.
وعن رجل وغلام اشتركا في قتل أو جراحة، قال: أما الرجل فيقاد منه ويقتص، وأما الصبي مالم يبلغ فلا يقتص منه، ودية ما جنى على عاقلته.
وعن جراحات الرجال والنساء؟ قال: جراحات النساء على النصف في الدية من جراحات الرجال، كما أن دية المرأة نصف دية الرجل، وذلك مذكور عن علي -عليه السلام-.
وقد قال مالك بن أنس وأهل المدينة: إن المرأة تساوي الرجل في الجراحة إلى ثلث الدية، ثم ماكان بعد ذلك، فهو على النصف من جراحات الرجال.
وبه قال محمد: إذا اشترك رجل وصبي في قتل رجل فإن كان مع الرجل عصا، فنصف الدية على الرجل على عاقلته، ونصف الدية على عاقلة الصبي، وإن كان مع الرجل سيف ومع الصبي سيف أو عصا، فعلى الرجل نصف الدية في ماله، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية؛ لأن عمد الصبي خطأ. راجع الحديث الأول.
Shafi 283