725

Amali na Imam Ahmad Ibn Isa

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Nau'ikan
dictations
Yankuna
Iraq

وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم: فيمن أتى بهيمة. قال: إذا أتى بهيمة كإتيانه المرأة، فحكمه حكم من أتى الرجل في المقعدة، ومن أتى رجلا أو بهيمة فيما دون المقعدة، فحاله في ذلك كحاله في المرأة سواء، عليه من التعزيز بما يرى الإمام.

باب من الحدود

وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم قال: شهادة النساء والمماليك، لا تجوز شهادة النساء في حد من الحدود، وتجوز شهادة امرأة واحدة فيما لايشهد عليه إلا النساء من الأمور، مثل القابلة إذا كانت صدوقة عدلة، ولا تجوز شهادة المملوك.

وسألته عن ذمي استكره امرأة مسلمة حتى أصابها؟

قال: عليه في ذلك ما على المستكره من المسلمين، وقد قال بعضهم: يقتل الذمي إذا غلبها على نفسها؛ لأنهم لم يعطوا العهد على ذلك، وفي الرجل المسلم يفجر بذي محرم منه، أو بذي رحم ليس بمحرم، قال: الحكم في ذلك حكم من فجر.

وقد ذكر عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: (أنه أمر بقتل رجل نكح امرأة أبيه). رواه عنه البراء بن عازب، ولم يصح ذلك عندنا عنه.

وقد قال بعض الناس: إن حكمه إذا فجر بذات محرم، حكمه في غيرهامن النساء.

قال محمد: حديث البراء صحيح.

قال محمد: سألت أحمد بن عيسى في كم يقطع السارق؟

قال: في ربع دينار. وسألته من أين يقطع؟ قال: الأنامل، يعني أصول الأصابع.

قال محمد: القطع من الرسغ وأصول الأصابع، قد روي عن علي، وكل ذلك جائز.

Shafi 268