712

Amali na Imam Ahmad Ibn Isa

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Nau'ikan
dictations
Yankuna
Iraq

باب الحد في الزنا والسرقة

وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم: في الرجل يقر بالزنا. كم يردد؟

والسارق إذا قطع، والمرجوم إذا رجم بالبينة: كان أول من يرجمه الشهود، وإذا أقر أو اعترف، أو كان حملا بعد ما تضع، كان أول من يرجمه الإمام، ثم الناس، وقد ذكر مثل ذلك عن علي -عليه السلام-، وكان يقول: (إذا أمر بالضرب أن تضرب الأعضاء كلها إلا الوجه)، وكان يقول: (اتركوا للمحدود يديه يتوقى بهما وجهه وعينيه، وأما المرجوم من الرجال فيحفر له حفرة يقوم فيها إلى سرته، وأما المرأة فيحفر لها إلى ثدييها، فيرجم جماعة ويمضون، الأول فالأول حتى يفرغوا، والسوط الذي يضرب به المجلود يكون سوطا بين الدقيق والغليظ).

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام-: (أنه رجم امرأة بالكوفة، فحفر لها حتى وارى ثدييها، ثم قام الناس صفا، ثم رمى بيده اليمنى، ثم رمى بيده اليسرى، ثم رمى الناس).

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام-: (أنه أتي بامرأة بكر، فقال: زعموا أنها زنت، فأمر النساء، فنظرن إليها، فقلن: هي عذراء. فقال: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا).

Shafi 255