683

Amali na Imam Ahmad Ibn Isa

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Nau'ikan
dictations
Yankuna
Iraq

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أن يشاب لبن بماء للبيع.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا يشتري اللبن في ضروعها، ولا الصوف على ظهورها.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن وهب بن عقبة، قال: سألت الشعبي عن قوم يتبايعون ألبان البقر أياما معلومة ثم يبيعونها؟.

قال: لايصلح إلا يدا بيد.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن أبي مالك، عن مسلم، عن عبد الله بن مالك قال: كان فينا رجل يبيع الأكسية، فكان يشتري الورق أربعة دراهم وخمسة دراهم بدرهم، ويبيعها الأعراب، فأتى عليا فسأله عن ذلك؟.

فقال له علي: منذ كم تفعل هذا؟.

قال: منذ زمان. قال: فهل سألت عن هذا أحدا قبلي أو غيري؟

قال: لا.

قال: (لو أخبرتني أنك سألت عن هذا غيري لصدعت رأسك بهذه القناة) ثم قال: (الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، وصاع من تمر خيبر بصاع من تمر المدينة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، فمن زاد فقد أربا).

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن ابن أبي ذؤيب، عن مخلد بن حقاق الغفاري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: قضى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أن خراج العبد يعني غلته بضمانه.

Shafi 226