646

Amali na Imam Ahmad Ibn Isa

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Nau'ikan
dictations
Yankuna
Iraq

باب ما جاء في السلم

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر قال: لابأس بالسلم في الحيوان، أسنان معلومة إلى أجل معلوم.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا كانت سنا معلوما إلى أجل معلوم، وكرهه قوم.

قال محمد بن منصور: هذا قول أهل الحجاز، وأهل البيت، وأهل الكوفة لا يأخذون به.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: لا بأس في السلم في الثياب إذا كان ثوبا معلوما ورقعة معلومة، ولا بأس بالسلم في الأبريسم والصوف، والقطن.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عبد الله قال: حدثني يحيى بن آدم، عن أبي شهاب، عن الربيع بن صبيح، عن أبي نصر، عن الزهري أن يهوديا قال لرسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: إن شئت يا محمد أسلمت إليك وزنا معلوما في تمر معلوم، وكيل معلوم إلى أجل معلوم من حائط معلوم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يا يهودي، ولكن إن شئت فأسلم وزنا معلوما إلى أجل معلوم، في ثمرة معلومة وكيل معلوم، ولا أسمي لك حائطا)).

Shafi 189