643

Amali na Imam Ahmad Ibn Isa

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Nau'ikan
dictations
Yankuna
Iraq

باب النهي عن شرطين في بيع وعن سلف وبيع وعن بيع الملامسة وطرح الحصاة

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن صبيح، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن شرطين في بيع، وعن سلف وبيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن كثير بن هشام، قال حدثنا جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن لبستين أن يلتحف الرجل بالثوب الواحد يرفع جانبيه عن منكبيه ليس عليه ثوب غيره، أويحتبى الرجل بالثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء ستر.

ونهى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن نكاحين: أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها.

ونهانا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن مطعمين: الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل منبطحا على بطنه.

ونهانا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن بيعتين، عن بيع المنابذة والملامسة، وكانوا يتبايعون بهما في الجاهلية.

فسألت جعفرا عن الملامسة والمنابذة؟ قال: المنابذة: أن يقول الرجل إذا نبذت إليك فهو بكذا وكذا، والملامسة أن يعطي الرجل الشيء ثم يلمسه المشتري بيده وهو مغطى لا يراه.

Shafi 186