569

Amali na Imam Ahmad Ibn Isa

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Nau'ikan
dictations
Yankuna
Iraq

باب الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فيتزوجها رجل غيره

ثم ترجع إلى الأول على كم تكون عنده من الطلاق

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن عبيد، عن عبدالرحيم بن سليمان، حدثنا أشعث عن الحسن، عن علي بن أبي طالب -عليه السلام-، وعمران بن الحصين قالا: (إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين، فتزوجها رجل آخر فيموت عنها أو يطلقها، فيتزوجها الأول، قال: هي عنده على ما بقي من الطلاق، ولا يهدم الواحدة ولا الاثنتين).

وبه قال: وحدثنا محمد بن عبيد، عن عبد الرحيم، حدثنا إسماعيل بن مسلم، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي وأبي بن كعب قالا: (هي عنده على ما بقي من الطلاق ولو تزوجت أربعة).

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن عبيد، عن عبدالرحيم، حدثنا ابن أبي ليلى، عن مزيدة بن جابر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- قال: (هي ما بقي من الطلاق الأول).

Shafi 112