560

Amali na Imam Ahmad Ibn Isa

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Nau'ikan
dictations
Yankuna
Iraq

باب من قال عدة الحامل المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين

وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام- قال: أجل الحرة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، فإن كانت حبلى فأجلها آخر الأجلين، وأجل الأمة إذا توفي عنها زوجها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا أحمد بن أبي عبدالرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظهير، عن السدي في قوله: ?وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن?[الطلاق:4]، قال: وكان علي بن أبي طالب -عليه السلام- يقول: (أجلها آخر الآجلين، إن وضعت حملها، وقد بقي من الأجل يوم واحد فلا تنكح حتى تستوفي عدة الأجل بالشهور والأيام أربعة أشهر وعشرا، وإن لم تضع ثمانية أشهر أو سبعة، أو أقل من ذلك، فإن زوجها أحق برجعتها ما لم تتم ثلاث تطليقات.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان، عن أبيه، عن أبي خالد، عن عامر، قال: كان علي -عليه السلام- يقول في المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين، وكان عبد الله يقول: أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها.

Shafi 103