Amali na Imam Ahmad Ibn Isa

Ahmad Ibn Cisa d. 247 AH
56

Amali na Imam Ahmad Ibn Isa

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

باب من رخص في بول مايؤكل لحمه

وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وطئ بعر بعير رطب فمسحه بالأرض، ثم صلى، ولم يحدث وضوءا، ولم يغسل قدما.

وحدثنا محمد قال: سمعت قاسم بن إبراهيم، أو أثبت لي عنه يقول: إن سأل سائل عن بول البعير، قيل له: كل شيء من الدواب لم يحرم الله أكله، ليس بنجس بوله ولازبله.

وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد قال: إذا وطئت شيئا من رجيع الدواب وهو رطب فاغسله، وإن كان يابسا فلا بأس به. يعني: الخيل، والبراذين، والبغال، والحمير.

وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب -عليه السلام- في الإبل والبقر والعنم، وكل شيء يحل أكله. فلا بأس بشرب ألبانها وأبوالها، ويصيب ثوبك إلا الخيل العراب فإنه يحل أكل لحومها، ويكره رجيعها، ورجيع الحمر وأبوالها.

وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني جعفر، عن قاسم في بول البهائم يصيب الثوب، ما أكل لحمه ليس بنجس بوله.

Shafi 56