511

Amali na Imam Ahmad Ibn Isa

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Nau'ikan
dictations
Yankuna
Iraq

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام-: في الشغار نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق، إلا بضع صاحبتها، قضى أن ذلك لايحل، إلا أن تنكح كل واحدة منهما بصدقة مثل نكاح المسلمين.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: (لايكون فرج بغير مهر).

وبه عن حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي-عليه السلام-: في الرجل يتزوج المرأة على وصيف. قال: لا وكس ولا شطط.(أي لا أدنى ولا أعلى).

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا حسين بن نصر، عن خالد بن عيسى، عن حصين بن المخارق، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي -عليه السلام-: في الرجل يتزوج المرأة على وصيف، فيكبر عندها، فيزيد أو ينقص، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها.

قال: عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها، لاينظر في زيادة ولا نقصان.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن ابن عيسى، عن حصين بن المخارق، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي: في الرجل يتزوج المرأة على جهاز البيت.

قال: لاوكس ولا شطط.

Shafi 54