483

Amali na Imam Ahmad Ibn Isa

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Nau'ikan
dictations
•
Yankuna
Iraq
•

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن حكيم، عن حميد بن عبد الرحمن، عن حسن بن صالح، عن أشعث، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي، قال: يرد النكاح أو أرد النكاح قبل أن يدخل بامرأته من أربع: من الجذام، والبرص، والجنون، والقرن، فإن دخل بها فهي امرأته.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه: أن امرأة أتت عليا -عليه السلام- فذكرت أنها مع زوجها منذ سنين، وأنه لا يستطيع أن يقربها، فدعا زوجها فسأله عن ذلك؟، فقال: صدقت، ما أقدر على ذلك، فأجله حولا، ثم قال:إن رضيت بعد الحول أن يكسوك ويكفيك المؤنة، وإلا فأنت أملك بنفسك.

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا عباد بن يعقوب، عن ابن فضيل، عن محمد بن إسحاق، عن خالد بن كثير الهمداني، عن الضحاك عن علي -عليه السلام- أنه قال: (أجل العنين الذي لا يصل إلى امرأته سنة، فإن وصل قبل ذلك وإلا فرق بينهما).

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام: في الخصي أنه لا ينكح امرأة محصنة، قال محمد: ليس ينبغي له أن يدلس نفسه، فإن دلس فهي بالخيار، وأما إن تراضيا، فذلك جائز، ولها الصداق كاملا إذا خلا معها، ورأى منها ما يحرم على غيره.

Shafi 26

Amali na Imam Ahmad Ibn Isa | Usul