449

Amali na Imam Ahmad Ibn Isa

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Nau'ikan
dictations
Yankuna
Iraq

باب ماذكر في غسل المرأة

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عبد السلام من آل سريع، قال حدثني المحاربي، عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الملك بن أبي بشير، عن حفصة ابنة سيرين، عن أم سليم، أم أنس بن مالك، قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها، فليبدؤا ببطنها، فيمسحه مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى، فإن كانت حبلى فلا تحركها، فإذا أرادوا غسلها فليبدؤا بسفلتها، فلتلق على عورتها ثوبا ستيرا، ثم خذي كرسفة. (قال محمد: يعني خرقة)، فاغسليها فأحسني غسلها، ثم ادخلي يدك من تحت الثوب فامسحيها بكرسفة ثلاث مرات، وأحسني مسحها قبل أن توضيها، ثم وضيها، وليلي غسلها أولى الناس بها، وإلا فامرأة ورعة، فإذا فرغت من وضوئها، فاغسليها بعد ذلك ثلاث مرات، وابدئي برأسها قبل كل شيء، فانقي غسله، ولا تسرحي رأسها بمشط، فإن حدث منها حدث بعد الغسلات الثلاث، فاجعليها خمسا، فإن حدث عليها في الخامسة حدث، فاجعليها سبعا، وكل ذلك فليكن وترا بماء وسدر، حتى لا يريبك منها شيء، فإذا كان في آخر غسلة، فاجعلي فيها شيئا من كافور)).

Shafi 449