403

Amali na Imam Ahmad Ibn Isa

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Nau'ikan
dictations
Yankuna
Iraq

فقال: يذكر عن زيد بن علي -عليه السلام- أنه كان يقول: طعام أهل الكتاب الذي يحل هو الحبوب، فأما الذبائح فلا؛ لأنهم ينكرون رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم-، وما جاء به من الآيات عن الله، فهم بذلك مشركون بالله.

وبه قال محمد: لا بأس بذبيحة اليهودي والنصراني، إلا النسك والأضحية، فلا يلي ذلك إلا المسلم.

وبه عن جعفر، عن قاسم قال: لا بأس بركوب البدنة إذا لم يكن في ذلك إضرار بها.وقد ذكر عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه أمر بذلك.

وبه عن عبد الله، قال: سألت قاسم عن البدنة، عن كم إنسان تجزي والبقرة؟

فقال: البدنة عن عشرة، والبقرة عن سبعة من أهل البيت الواحد.

قال محمد: تنحر البدنة والبقرة عن سبعة، وكذلك سمعنا.

وعن حكم بن سليمان، عن إسحاق بن نجيح، عن إسماعيل بن عياش، عن عطاء، عن ابن عباس قال: أتى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- رجل فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر بدنة، ولست أقدر عليها. فقال: ((اذبح مكانها سبع شياه)).

قال محمد: المعمول عليه، البدنة عن سبعة.

قال محمد: وإذا ساق رجل بدنة فنتجت في الطريق، فإن فصيلها يحمل على ظهرها حتى يطيق المشي، فإذا كان يوم النحر فإنهما ينحران جميعا إن شاء صاحبهما عن نفسه، وإن شاء عن سبعة، لا يجاوز بهما عن سبعة، ويبدأ بالأم في النحر هي وولدها واحد.

Shafi 403