باب صفة الغسل من الجنابة
وبه قال حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام-
قال: لما كان في ولاية عمر، قدم عليه نفر من أهل الكوفة، فقال: من القوم؟
فقالوا: نفر من أهل العراق.
فقال: بإذن أو بغير إذن؟
قالوا: لا، بل بإذن.
فقال: لوغير ذلك قلتم لأنكلتكم عقوبة.
قالوا: جئنا نسألك عن أشياء.
قال: هاتوا.
قالوا: نسألك عن الغسل من الجنابة، وعن أمور ذكروها؟.
فقال: ويحكم، أسحرة أنتم؟ ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عنهن، ألست شاهدا يا أبا الحسن؟
قال: قلت: بلى.
قال: فأد ما أجابني به رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فإنك أحفظ لذلك مني.
فقلت: سألته عن الغسل من الجنابة.
فقال -عليه السلام-: ((تصب على يديك قبل أن تدخل يدك في إنائك، ثم تضرب بيدك إلى مراقك فتنق ما ثم، ثم تضرب بيدك إلى الأرض، ثم تصب عليها من الماء، تمضمض وتستنشق وتستنثر، ثلاثا، وتغسل وجهك وذراعيك ثلاثا، وتمسح برأسك، وتغسل قدميك، ثم تفيض الماء على رأسك ثلاثا، وتفيض الماء على جانبيك، وتدلك من جسدك ما نالت يداك)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: في غسل الجنابة كيف هو؟
Shafi 38