باب الغسل الواجب والسنن
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن العمري، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أن رجلا أسلم على عهد النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، فأمره النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أن يغتسل.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي -عليه السلام-، قال: الغسل من الجنابة واجب، ومن غسل الميت وإن تطهرت أجزاك، والغسل من الحمام، وإن تطهرت أجزاك، والغسل من الحجامة، وإن تطهرت أجزاك، وغسل العيدين وما أحب أن أدعهما، وغسل الجمعة وما أحب أن أدعه؛ لأني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: ((من أتى الجمعة فليغتسل)).
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: ((من أتى الجمعة فليغتسل)).
وقال علي: ما أحب أن أدعه.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: حدثني أبو جعفر، قال: الغسل من خمسة: من الجنابة، وإذا غسلت ميتا، ويوم الجمعة، وفي العيدين، وعند الإحرام.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، قال: حدثنا أشعث، عن الحسن قال: إذا رأى الرجل في ثوبه احتلاما ولم يشعر به اغتسل من الجنابة، وصلى من آخر نومة نامها.
Shafi 36