باب من كان لا يتوضأ مما مست النار
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: اعتكف رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- العشر الأواخر من شهر رمضان، فلما نادى بلال بالمغرب، أتي رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، بكتف جزور مشوية، فأمر بلالا، فكف هنيهة، فأكل -عليه السلام- وأكلنا، ثم دعا بلبن إبل قد مذق له، قال محمد: يعني خلط بماء فشرب وشربنا، ثم دعا بماء فغسل يده من غمر اللحم، ثم مضمض فاه، ثم تقدم فصلى بنا ولم يحدث طهورا.
وبه قال محمد: سمعت قاسم بن إبراهيم، أو ثبت لي عنه في الوضوء من لحم الجزور، وما مست النار يتوضأ منه ليس لنجاسته، ولكن لتشاغل الآكل به عن طهارته.
قال محمد: لا وضوء مما مست النار، ومن أكل وهو على طهر، فلا يضره، ويصلي بذلك الطهور، ولا يتوضأمنه.
Shafi 32