286

Amali na Imam Ahmad Ibn Isa

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

باب ما عفي عنه من الجواهر والإبل العوامل وغير ذلك

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: (عفا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن صدقة الإبل العوامل تكون في المصر، وعن أربعين شاة تكون في المصر، فإذا رعت وجبت فيها الزكاة، وعن الدور، والخدم، والكسوة، والدر، والياقوت، والزمرد. مالم يرد به تجارة.

وعن محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن معلى بن هلال، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي-عليه السلام- قال: قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ذات يوم فقال: ((إنا قد وضعنا عنكم صدقة الخيل والرقيق)).

قال أبوجعفر: ذكرعن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: ((قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتو ربع العشر من أموالكم)).

Shafi 286