Amali na Imam Ahmad Ibn Isa
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
Nau'ikan
باب من لا يصلح له المسألة ومن تصلح له
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين ، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أو يكون عيالا على المؤمنين)).
وقال: ((لا تحل الصدقة لغني، ولا لقوي، ولا لذي مرة سوي)).
قال محمد: لا تحل الصدقة لقوي إذا وجد ما يحل له اكتسابه، وإذا لم يجد ما يحل له اكتسابه صلح له أن يأخذ الصدقة.
وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- أنه أتاه رجل يسأله صدقة.
فقال علي -عليه السلام-: لا تحل الصدقة إلا لثلاثة: لذي دم مفظع، أو لذي غرم موجع، أولذي دين مدقع. فذكر أنه أحد الثلاثة فأعطاه دينارا.
وبه قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي))...عنى به -عليه السلام-: المسألة لا تحل لهما.
وروى عبد الله بن مسعود، عن النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((من سأل وله ما يغنيه، كان خدوشا في وجهه يوم لقيامه)).
قالوا: يا رسول الله، وما غناه؟
قال: ((خمسون درهما، أو قيمتها من الذهب)).
Shafi 258