206

Amali na Imam Ahmad Ibn Isa

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

باب صلاة المسافر مع المقيم والمقيم مع المسافر

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: لايعجبني أن يدخل المسافر في صلاة المقيمين؛ لأن فرضه غير فرضهم، وحكمه غيرحكمهم في صلاته، وإذا دخل المقيم في صلاة المسافرين أتم ما يبقى من صلاته إذا سلم المسافرون.

وبه قال: حدثنا علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيه قال، ذكر عن أمير المؤمنين أنه قال: (إذا قام المصلي في موضع جلوس، ثم ذكر أنه كان ينبغي له أن يجلس، قال: يجلس مالم يركع).

قال محمد في المسافر يصلي مع المقيم: يصلي بصلاته أربعا. وإذا صلى مقيم خلف مسافر، فإذا انصرف المسافر، أتم المقيم مابقي عليه ثم يسلم.

وبه قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص قال: حدثنا ليث، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال: إذا دخل المسافر في صلاة المقيمين صلى صلاة المقيمين.

باب من كان لايرى إعادة الصلاة إلا من يقين

وبه قال محمد: صلى أحمد بن عيسى معي الظهر، قلت بعدما انصرفنا: قد عرض في نفسي شيء من وضوئي، أريد أن أعيد الصلاة، فقال أحمد:من يقين؟

قلت: لا. قال: فليس عليك. قلت: يأبى قلبي. فقال أحمد بن عيسى: إنه إن كان من يقين لزمني الإعادة. قلت: ليس هومن يقين. فأعدت، ولم يعد.

Shafi 206