167

Amali na Imam Ahmad Ibn Isa

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

باب تقصير الصلاة في السفر، والسفر الذي يقصر في مثله

وبه قال: أخبرنا محمد، قال محمد: سألت أحمد بن عيسى، عن صلاة السفر؟

فقال لي: ركعتين. قلت تقصر الصلاة، وإن خرج في تجارة؟

قال: صلاة السفر في الحج والجهاد والتجارة، ركعتين.

قلت: وإن كانت من هذه التجارة التي يعملون فيها بما لا ينبغي، يعملون فيها بالمعاصي؟

قال: سن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- صلاة السفر ركعتين، وعليه أن لايعصي الله، ثم قال لي: ما تقول! فرض الله عليه أن يصلي وإن كان يعصي الله. قلت: لله عليه فرض أن يصلي، إلا أنه صلاها على غير ما أمر بها، وهي غير مقبولة.

قال أحمد: هي ليس تقبل منه وإن صلى في بيته.

وبه قال: حدثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: على كل من سافر في بر أو بحر أن يصلي ركعتين. قال محمد: التقصير عندنا في السفر في الحج والجهاد وغير ذلك من التجارات وغيرها، وكل سفر لا يقصد فيه لمعصية الله، وقد قال قوم: لا يقصر إلا في حج أوجهاد، واحتجوا في ذلك بفعل رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- في أسفاره.

وقال قوم: التقصير في الحج والجهاد والتجارات، وغير ذلك، وقد خرج علي -عليه السلام- من ضيعته من ينبع فقصر وأمر من معه،..

Shafi 167