112

Amali Mutlaqa

الأمالي المطلقة

Bincike

حمدي بن عبد المجيد بن إسماعيل السلفي

Mai Buga Littafi

المكتب الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

بيروت

وَرِجَالُهُ مَعْرُوفُونَ إِلَّا سُلَيْمَانَ بْنَ رَجَاءٍ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ إِنَّهُ مَجْهُولٌ وَأَبُو نُصَيْرَةَ بِالنُّونِ مُصَغَرٌ مَسْتُورٌ وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ مُسْلِمُ بْنُ عُبَيْدٍ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ غَيْرُهُ فَهَاتَانِ خِصْلَتَانِ تَكْمُلُ بِهِمَا الْعَشَرَةُ وَيُزَادُ فِي النَّظْمِ (وَكمِّلْ بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَالنُّصْحِ لِلَّذِي ... يَلِي الْأَمْرَ وَاقْرِنْ كُلَّ شكْلٍ بِشَكْلِهِ) ثُمَّ وَجَدْتُ خِصْلَتَيْنِ أَيْضًا الْأُوْلَى مَا أَخْرَجَ أَبُو بَكْرِ بْنُ لَالٍ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَأَبُو الشَّيْخِ فِي الثَّوَابِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُظِلَّهُ اللَّهُ بِظِلِّهِ فَلَا يَكُنْ عَلَى الْمُؤْمِنيِنَ غَلِيظًا وَلْيَكُنْ بِالْمُؤْمِنيِنَ رَحِيمًا الثَّانِيةُ مَا أخرج الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْأَفْرَادِ وَابْنُ شَاهِينَ فِي التَّرْغِيبِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نُصَيْرَةَ أَيْضًا عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ مُوسَى بْنُ عمرَان ﵇ وَالسَّلَامِ يَا رَبُّ مَا لِمُنْ يَتَّبِعُ الْجَنَائِزَ قَالَ تَخْرُجُ مَعْهُ الْمَلَائِكَة براياتها قَالَ فَمَا لِمَنْ يَصْبِرُ الثّكْلَى قَالَ أُظِلُّهُ بِظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلُّ إِلَّا ظِلِّي وَطَرِيقُ كُلٍّ مِنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ أَوْهَى مِمَّا تَقَدَّمَ وَيُمْكِنُ ضَمُّ هَاتَيْنِ الْخِصْلَتَيْنِ إِلَى الْعَشْرِ فَتَصِيرُ سَبْعَتَيْنِ وَيُغَيَّرُ نَظْمُ الْبَيْت الأول والْأَخير فَأَما الأول فَيصير هَكَذَا

1 / 116