١٤٠ - أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَحَقٌّ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَصُفُّوا عَلَى الْجِنَازَةِ كَمَا يَصُفُّونَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: لَا، قَوْمٌ يَدْعُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ
١٤١ - أنا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ، قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: قَصَّرْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِشْقَصِ أَعْرَابِيٍّ فِي حَجَّتِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ
حُكْمُ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
١٤٢ -، أنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَأَمَرَ بِهَا فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ تُخَالِفُ أَبَاكَ قَالَ: إِنَّ أَبِي لَمْ يَقُلِ الَّذِي يَقُولُونَ، إِنَّمَا قَالَ: أَفْرِدُوا الْعُمْرَةَ مِنَ الْحَجِّ، أَيْ أَنَّ الْعُمْرَةَ لَا تَتِمُّ فِي شُهُورِ الْحَجِّ إِلَّا بِهَدْيٍ، فَأَرَادَ أَنْ يُزَارَ الْبَيْتُ فِي غَيْرِ شُهُورِ الْحَجِّ فَجَعَلْتُمُوهَا أَنْتُمْ حَرَامًا وَعَاقَبْتُمُ النَّاسَ عَلَيْهَا وَقَدْ أَحَلَّهَا اللَّهُ ﷿ وَعَمِلَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فَإِذَا كَثُرُوا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَفَكِتَابُ اللَّهِ ﷿ أَحَقُّ أَنْ يَتَّبِعُوا أَمْ عُمَرُ
١٤١ - أنا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ، قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: قَصَّرْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِشْقَصِ أَعْرَابِيٍّ فِي حَجَّتِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ
حُكْمُ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
١٤٢ -، أنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَأَمَرَ بِهَا فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ تُخَالِفُ أَبَاكَ قَالَ: إِنَّ أَبِي لَمْ يَقُلِ الَّذِي يَقُولُونَ، إِنَّمَا قَالَ: أَفْرِدُوا الْعُمْرَةَ مِنَ الْحَجِّ، أَيْ أَنَّ الْعُمْرَةَ لَا تَتِمُّ فِي شُهُورِ الْحَجِّ إِلَّا بِهَدْيٍ، فَأَرَادَ أَنْ يُزَارَ الْبَيْتُ فِي غَيْرِ شُهُورِ الْحَجِّ فَجَعَلْتُمُوهَا أَنْتُمْ حَرَامًا وَعَاقَبْتُمُ النَّاسَ عَلَيْهَا وَقَدْ أَحَلَّهَا اللَّهُ ﷿ وَعَمِلَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فَإِذَا كَثُرُوا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَفَكِتَابُ اللَّهِ ﷿ أَحَقُّ أَنْ يَتَّبِعُوا أَمْ عُمَرُ
1 / 96