375

حدثنا أبو الحسين علي بن إسماعيل الفقيه، أملا علينا الناصر للحق رضي الله تعالى عنه فيما يروي، عن علي عليه السلام، أنه قال: أتيت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من الأنصار، فإذا فرس له يجود بنفسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انحره يضاف لك به أجرا لنحرك إياه واحتسابك له، فقال له: يا رسول الله، هل لي منه شيء، قال: نعم، كل وأطعمنا منه، فأهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخذا منه، فأكل وأطعمنا ))(1).

فقال الناصر للحق رضوان الله تعالى عنه: هذا حديث باطل من ثلاثة أوجه، أحدها: أن الله تعالى قال: {والخيل والحمير لتركبوها وزينة} وقال في الأنعام: {والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون}. والثاني: أن البهيمة إذا كانت تكيد بنفسها لا يجوز ذبحها. والثالث: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفصح العرب، والعرب لا تقول انحر الفرس، وإنما النحر للإبل.

الباب الثالث والثلاثون في الترغيب في نفع المؤمنين وما يتصل بذلك

Shafi 77