133

القنوت في الوتر

القنوت في الوتر

Mai Buga Littafi

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

إرسالهما يدل على شرعية ذلك.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: بأنه أثر لا يصح (١).
الوجه الثاني: أنه فعل صحابي وليس بحجة.
الدليل الثاني: أن القنوت انتقال إلى حالة جديدة فيشرع الرفع للتكبير (٢).
ونوقش: بأنه قياس، والقياس لا يصح في العبادة.
الدليل الثالث: حديث ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: «لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن» وذكر منها تكبيرة القنوت (٣).

(١) لأنه مرسل، كما تقدم.
(٢) ينظر: المرغيناني، الهداية (١/ ٤٣٤).
(٣) قال ابن الهمام في فتح القدير (١/ ٣٠٩): غريب بهذا اللفظ، والمروي عن ابن عباس ليس فيه تكبيرة القنوت. أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٣٨٥، ٤٥٢) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ١٠١، ٣/ ٢٣٨): فيه محمد بن أبي ليلى وعطاء بن السائب، وضعفه شُعبة، والبخاري كما في رفع اليدين (قرة العينين)، ص٥٩. وقال في فتح القدير (١/ ٣٠٩): مرسل غير محفوظ. وقال ابن القيم في المنار المنيف (١٣٥: لا يصح رفعه، والصحيح وقفه علي ابن عمر وابن عباس ..

1 / 134