119

القنوت في الوتر

القنوت في الوتر

Mai Buga Littafi

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: أن التأمين دعاء فلا حاجة إلى سماع الإمام.
ونوقش: بأن التأمين وإن كان دعاء إلا أنه دعاء معطوف على دعاء الإمام.
الدليل الثاني: أن انفراد المأموم بالقنوت عدول عن المتابعة للإمام (١).
ونوقش: بأن العدول عن المتابعة للإمام لا يكون إلا عند إمكان الاقتداء.
أدلة القول الثالث:
استدلوا بأن من لم يسمع القنوت مأموم من وجه ومنفرد من وجه، فله الخيار في التأمين أو القنوت.
ونوقش: بأن تأمين من لم يسمع القنوت لا معنى له.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم على القول باستحباب الجهر- هو القول الأول؛ وذلك لقوة أدلته وورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى.

(١) تقدم الدليل على وجوب المتابعة للإمام.

1 / 120