المقدمة في فقه العصر

Fadl Murad d. Unknown
100

المقدمة في فقه العصر

المقدمة في فقه العصر

Mai Buga Littafi

الجيل الجديد ناشرون

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Inda aka buga

صنعاء

Nau'ikan

وجمعا بين النصوص؛ لأنه أولى من دعوى النسخ مع إمكان نوع من الجمع. ويتوضأ المريض للصلاة ويغتسل للجنابة فإن لم يستطع تيمم (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا) (النساء: ٤٣). فإن لم يستطع التيمم صلى على حاله للعموم القطعي (لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) (الأنعام: ١٥٢)، وهو أصل قطعي معلوم ضرورة من دين الله. ويصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب للنص في ذلك (١). ويستقبل القبلة، فإن لم يستطع سقط التكليف القطعي الخاص (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ) (البقرة: ١٤٤) وقطع بالآخر (وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (البقرة: ١١٥) لعموم الأصل القطعي (لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) (الأنعام: ١٥٢). فإذا عجز عن أداء الصلاة لشدة مرض قضاها حال استطاعته لعموم «دين الله أحق أن يقضى» (٢). ولقضائه ﷺ وصحابته الظهر والعصر والمغرب في وقت العشاء لما اشتد عليهم الحصار في الخندق (٣). فدل على عدم سقوطها عند العجز عنها أداءً لمانع.

(١) - قولنا «فإن لم يستطع فعلى جنب ..» دليله حديث البخاري برقم ١١١٧ عن عمران بن حصين ﵁ قال كانت بي بواسير فسألت النبي عن الصلاة. فقال «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب». (٢) - حديث «فدين الله أحق أن يقضى» متفق عليه، أخرجه البخاري برقم ١٩٥٣، ومسلم برقم ٢٧٤٩، عن ابن عباس ﵄ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. (٣) - قولنا «لما اشتد عليه الحصار في الخندق» الحديث في الصحيحين من حديث علي ﵁ (البخاري برقم ٤١١١، ومسلم برقم ١٤٥٧) واللفظ له قال رسول الله ﷺ يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا». ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء.

1 / 109