وقد حكم الشيخ الألباني على هذا الحديث بأنه موضوع (١).
٧. وأما الاستدلال بما روي عن معاذ ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ يأمر أن نضحي ...)
فلا يتم الاستدلال به لأنه حديث ضعيف.
قال ابن حزم: وأما حديث معاذ ففيه ابن لهيعة وابن أنعم - وكلاهما في غاية السقوط (٢) فالحديث ضعيف (٣).
٨. وأما الاستدلال بحديث عائشة قالت: (يا رسول الله: أستدين وأضحي؟ قال: نعم.)
فالجواب: إن هذا الحديث رواه الدارقطني وقال: [هذا إسناد ضعيف وهرير هو ابن
عبد الرحمن بن رافع بن خديج ولم يسمع من عائشة ولم يدركها] (٤).
فلا يصلح دليلًا. ونقل البيهقي تضعيفه عن الحافظ الدارقطني (٥).
٩. وأما قولهم إن مواظبة الرسول ﷺ على الأضحية في كل عام تدل على الوجوب، فغير مسلَّم لأن مواظبة النبي ﷺ بذاتها على فعل معين لا تدل على وجوبه، وإن قال بعض الحنفية إن المواظبة تدل على الوجوب، كما استدل صاحب الهداية الحنفي على وجوب صلاة العيدين بالمواظبة من غير ترك.
ولكن الشيخ عبد العلي محمد الأنصاري شارح مسلم الثبوت، لم يرتض ذلك فلا يرى أن المواظبة على الفعل مع عدم الترك دليل الوجوب عند الحنفية ونقض ذلك بما هو معلوم عند الحنفية من سنة صلاة الجماعة مع أنه ﷺ لم يتركها أصلًا، وكذا الأذان والإقامة وصلاة الكسوف والخطبة الثانية في الجمعة والاعتكاف والترتيب والمولاة في الوضوء، وكذا المضمضة والاستنشاق، وغير ذلك مما ثبت فيه المواظبة من غير ترك مع أنها سنة.
(١) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ٢/ ١٦. (٢) المحلى ٦/ ٨. (٣) المجلى في تحقيق أحاديث المحلى ص٤٢٧. (٤) سنن الدارقطني ٤/ ٢٨٣. (٥) سنن البيهقي ٩/ ٢٦٢.
1 / 39